Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2010

Court
تمييز مدني
Number
25/2010
Date
11/03/2010
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته قواعد الاثبات او الخطأ في الوصف والزام التعويض وذلك لان الادارة كانت قد استملكت عقارا من دون ان تتبع اجراءات الاستملاك القانونية فألزمت بدفع التعويض. وبما انها وبعد ان كانت قد نفذت قرار دفع التعويض وتنازل المالكون لها عن ملكية العقار وفوّضوها هي بالذات لنقل الملكية، مما يعني رضوخها لقرار المحكمة، فلا يجوز لها ان تطلب نقضه كي يصار الى رد الدعوى برمتها، الامر الذي استتبع رد الاستدعاء التمييزي.