26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2012
- التاريخ
- 26/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا ويعتبر الاستدعاء التمييزي مقدما ضمن المهلة القانونية طالما ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ ولم يثبت علم المحكوم عليه بصدور الحكم.
ان الطعن تمييزا بقرار صادر يقضي بالاعدام يقبل اساسا دون توفر شروط اخرى لقبول التمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.