Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا ويعتبر الاستدعاء التمييزي مقدما ضمن المهلة القانونية طالما ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ ولم يثبت علم المحكوم عليه بصدور الحكم.
ان الطعن تمييزا بقرار صادر يقضي بالاعدام يقبل اساسا دون توفر شروط اخرى لقبول التمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.