Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
25/2012
Date
26/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ويعتبر الاستدعاء التمييزي مقدما ضمن المهلة القانونية طالما ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ ولم يثبت علم المحكوم عليه بصدور الحكم.

ان الطعن تمييزا بقرار صادر يقضي بالاعدام يقبل اساسا دون توفر شروط اخرى لقبول التمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.