09/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2013
- التاريخ
- 09/04/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية خاصة وان قيمة المدعى به تفوق الستة ملايين ل.ل. المنصوص عنها في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت الاسباب التمييزية الثلاثة الاولى معتبرة بأن العقد هو عقد عمل لمدة غير محددة بعد التثبت من توافر عناصر عقد العمل وباستفادة الاجيرة من احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وردت السببين التمييزيين الرابع والخامس معتبرة بأن صرف المميز ضدها هو صرف تعسفي عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وألزمت المميزة بأن تدفع تعويضا لها. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 2 من القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 وذلك باحتسابها ايام العمل الفعلية من كل شهر.
وقضت بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي السادس باحتساب اجر الشهر الاخير واحتساب بدل ستة اشهر تعويض صرف تعسفي وثلاثة اشهر بدل انذار.