Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز مدني
Number
25/2013
Date
09/04/2013
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية خاصة وان قيمة المدعى به تفوق الستة ملايين ل.ل. المنصوص عنها في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت الاسباب التمييزية الثلاثة الاولى معتبرة بأن العقد هو عقد عمل لمدة غير محددة بعد التثبت من توافر عناصر عقد العمل وباستفادة الاجيرة من احكام قانون الضمان الاجتماعي.

وردت السببين التمييزيين الرابع والخامس معتبرة بأن صرف المميز ضدها هو صرف تعسفي عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وألزمت المميزة بأن تدفع تعويضا لها. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 2 من القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 وذلك باحتسابها ايام العمل الفعلية من كل شهر.

وقضت بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي السادس باحتساب اجر الشهر الاخير واحتساب بدل ستة اشهر تعويض صرف تعسفي وثلاثة اشهر بدل انذار.