الأحكام

12/10/2004

شورى حكم رقم : 25 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
25/2004
التاريخ
12/10/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
شديد، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لان رخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلغ الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين والمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وبالتالي فهو لا يبلغ هذا الترخيص. وتتوافر في المدعي المصلحة والصفة الاكيدة بصفته مالكا للعقار المقابل للبناء والمدعي اقامته بما يؤمن من المحافظة على سعة الطريق العام والابعاد المحددة بالقانون لما لهذه العوامل من تأثير على اوضاع بناء المستدعي ويكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بشرعية القرارات الادارية الصادرة عن البلدية والمتعلقة بالغاء وتحوير وجهة تخصيص عقار من حديقة عامة الى وجهة تخصيص اخرى.

ويبطل قرار الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية قرنة شهوان في عقار مخصص كحديقة المعطى في ظل القانون السابق رقم 3/89 لانه لم يباشر بتنفيذ هذا الترخيص قبل صدور القانون الجديد رقم 388/2001 المعدل للقانون رقم 3/89 لانه طالما ان الترخيص بالبناء لم يباشر بتنفيذه فهو لا يكسب حقا لصاحبه ويخضع بالتالي للتعديلات الجديدة التي تطرأ بموجب قوانين جديدة.