Rulings

State Council 12/10/2004

شورى حكم رقم : 25 /2004

Court
شورى
Number
25/2004
Date
12/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، رزق
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لان رخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلغ الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين والمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وبالتالي فهو لا يبلغ هذا الترخيص. وتتوافر في المدعي المصلحة والصفة الاكيدة بصفته مالكا للعقار المقابل للبناء والمدعي اقامته بما يؤمن من المحافظة على سعة الطريق العام والابعاد المحددة بالقانون لما لهذه العوامل من تأثير على اوضاع بناء المستدعي ويكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بشرعية القرارات الادارية الصادرة عن البلدية والمتعلقة بالغاء وتحوير وجهة تخصيص عقار من حديقة عامة الى وجهة تخصيص اخرى.

ويبطل قرار الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية قرنة شهوان في عقار مخصص كحديقة المعطى في ظل القانون السابق رقم 3/89 لانه لم يباشر بتنفيذ هذا الترخيص قبل صدور القانون الجديد رقم 388/2001 المعدل للقانون رقم 3/89 لانه طالما ان الترخيص بالبناء لم يباشر بتنفيذه فهو لا يكسب حقا لصاحبه ويخضع بالتالي للتعديلات الجديدة التي تطرأ بموجب قوانين جديدة.