الأحكام

19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2009
التاريخ
19/02/2009
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت قيام المتهم ببيع المخدرات او الاتجار بها اذ ان افادة المتهم الاولية التي اقر فيها بالجرم وعاد بعد ذلك وانكرها، ادعى انها اخذت منه تحت الاكراه والضرب وانها تحتوي على معلومات خاطئة وقد ثبت ذلك، اضافة الى ان كمية المخدرات المضبوطة لا تشير الى الاتجار ولم يثبت وجود اسبقيات جرمية في مجال الاتجار للمتهم. تعلن براءة المتهم من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وضبط كمية المخدرات والفحوصات المخبرية التي اثبتت الادمان على المخدرات.

يعاقب المتهم بالحبس سنة واحدة وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.