Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
25/2009
Date
19/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المتهم ببيع المخدرات او الاتجار بها اذ ان افادة المتهم الاولية التي اقر فيها بالجرم وعاد بعد ذلك وانكرها، ادعى انها اخذت منه تحت الاكراه والضرب وانها تحتوي على معلومات خاطئة وقد ثبت ذلك، اضافة الى ان كمية المخدرات المضبوطة لا تشير الى الاتجار ولم يثبت وجود اسبقيات جرمية في مجال الاتجار للمتهم. تعلن براءة المتهم من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وضبط كمية المخدرات والفحوصات المخبرية التي اثبتت الادمان على المخدرات.

يعاقب المتهم بالحبس سنة واحدة وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.