16/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/2008
- التاريخ
- 16/01/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به ليس ناشئا عن الوظيفة ولم يحصل بمعرض ممارسة الوظيفة العامة وبالتالي لا وجوب لتوافر اذن بالملاحقة من الادارة، وليس القضاء الاداري هو المختص للنظر بالدعوى بل القضاء العدلي. ان الجرم هو جرم هدر المال العام من خلال بيع ابقار مسلمة الى وزارة الزراعة والتصرف بثمنها وهو جرم من اختصاص محكمة الجنايات. ان اختصاص هذه المحكمة قد تأكد بانبرام القرار الاتهامي سندا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية. فيرد الدفع بعدم الاختصاص ويبرم القرار.