Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
25/2008
Date
16/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به ليس ناشئا عن الوظيفة ولم يحصل بمعرض ممارسة الوظيفة العامة وبالتالي لا وجوب لتوافر اذن بالملاحقة من الادارة، وليس القضاء الاداري هو المختص للنظر بالدعوى بل القضاء العدلي. ان الجرم هو جرم هدر المال العام من خلال بيع ابقار مسلمة الى وزارة الزراعة والتصرف بثمنها وهو جرم من اختصاص محكمة الجنايات. ان اختصاص هذه المحكمة قد تأكد بانبرام القرار الاتهامي سندا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية. فيرد الدفع بعدم الاختصاص ويبرم القرار.