Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 25/2008
- Date
- 16/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المدعى به ليس ناشئا عن الوظيفة ولم يحصل بمعرض ممارسة الوظيفة العامة وبالتالي لا وجوب لتوافر اذن بالملاحقة من الادارة، وليس القضاء الاداري هو المختص للنظر بالدعوى بل القضاء العدلي. ان الجرم هو جرم هدر المال العام من خلال بيع ابقار مسلمة الى وزارة الزراعة والتصرف بثمنها وهو جرم من اختصاص محكمة الجنايات. ان اختصاص هذه المحكمة قد تأكد بانبرام القرار الاتهامي سندا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية. فيرد الدفع بعدم الاختصاص ويبرم القرار.