31/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى وذلك لان الجهة المعترضة تعسفت في استعمال حقها بالتقاضي وذلك لان الاسباب التي ادلت بها لا علاقة لها بمخالفة الصيغ الجوهرية وبخاصة ما نسب الى محكمة الاستئناف التي صدقت قرار المحكمة الابتدائية الشرعية التي اعتبرت ان الوصية موضوع الدعوى صحيحة، والحكم المطعون فيه لم يخالف حق الدفاع بدليل ان الجهة المعترضة قدمت استئنافها واتيح لها في جلسة المحاكمة المخصصة للمرافعة تقديم مذكرة بمثابة دفاع وكررت اقوالها وطلباتها، فيكون بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 374 اصول المحاكمات المدنية متوافرا، اضافة الى ان الحكم المطعون فيه يتضمن اسبابا كافية، فعدم التعليل يتعلق بمخالفة نص المادة 537 من اصول المحاكمات المدنية وليس بمسألة صيغ جوهرية.