Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2014

Court
تمييز مدني
Number
25/2014
Date
31/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى وذلك لان الجهة المعترضة تعسفت في استعمال حقها بالتقاضي وذلك لان الاسباب التي ادلت بها لا علاقة لها بمخالفة الصيغ الجوهرية وبخاصة ما نسب الى محكمة الاستئناف التي صدقت قرار المحكمة الابتدائية الشرعية التي اعتبرت ان الوصية موضوع الدعوى صحيحة، والحكم المطعون فيه لم يخالف حق الدفاع بدليل ان الجهة المعترضة قدمت استئنافها واتيح لها في جلسة المحاكمة المخصصة للمرافعة تقديم مذكرة بمثابة دفاع وكررت اقوالها وطلباتها، فيكون بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 374 اصول المحاكمات المدنية متوافرا، اضافة الى ان الحكم المطعون فيه يتضمن اسبابا كافية، فعدم التعليل يتعلق بمخالفة نص المادة 537 من اصول المحاكمات المدنية وليس بمسألة صيغ جوهرية.