الأحكام

04/12/1967

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1967

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
250/1967
التاريخ
04/12/1967
الرئيس
نجيم
الأعضاء
خيرالله، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستند الجديد الذي يعتبر سببا لاعادة المحاكمة (مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يجب ان يكون مجهولا من المحكمة عند اصدار الحكم وان يكون من شأنه الغاء الشك الاكيد الذي يؤدي الى براءة المحكوم عليه.