Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/1967

تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1967

Court
تمييز جزائي
Number
250/1967
Date
04/12/1967
President
نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

ان المستند الجديد الذي يعتبر سببا لاعادة المحاكمة (مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يجب ان يكون مجهولا من المحكمة عند اصدار الحكم وان يكون من شأنه الغاء الشك الاكيد الذي يؤدي الى براءة المحكوم عليه.