Court of Cassation, criminal chamber 04/12/1967
تمييز جزائي حكم رقم : 250 /1967
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 250/1967
- Date
- 04/12/1967
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان المستند الجديد الذي يعتبر سببا لاعادة المحاكمة (مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يجب ان يكون مجهولا من المحكمة عند اصدار الحكم وان يكون من شأنه الغاء الشك الاكيد الذي يؤدي الى براءة المحكوم عليه.