21/03/2000
شورى حكم رقم : 250 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 250/2000
- التاريخ
- 21/03/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- حماده، صادر، سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المنصوص عليه في المادة 43 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه يجب ان يتوفر تفويض خاص من الموكل الى الوكيل بالنسبة لطلب رد القاضي عملا بالمادة 381 اصول محاكمات مدنية. ويعمل بمبدأ القياس في طلب نقل الدعوى.
بما انه تم ايداع ايصال تأمين عملا بالمادة 117 اصول محاكمات مدنية. ولكن سبب الارتياب لا يتعلق بجميع قضاة المحكمة وهو ارتياب في شخص رئيس الغرفة فقط. وإن طلب النقل ورد بعد وضع المستشار المقرر تقرير في اساس النزاع وبعد وضع المطالعة بالحكم من قبل مفوض الحكومة مما يرتب معه رد طلب النقل قياسا على احكام المادة 124 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بطلب رد القاضي ولذلك, فإن طلب نقل الدعوى يكون مردودا في الشكل.