Rulings

State Council 21/03/2000

شورى حكم رقم : 250 /2000

Court
شورى
Number
250/2000
Date
21/03/2000
President
عزت الايوبي
Members
حماده، صادر، سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المنصوص عليه في المادة 43 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه يجب ان يتوفر تفويض خاص من الموكل الى الوكيل بالنسبة لطلب رد القاضي عملا بالمادة 381 اصول محاكمات مدنية. ويعمل بمبدأ القياس في طلب نقل الدعوى.

بما انه تم ايداع ايصال تأمين عملا بالمادة 117 اصول محاكمات مدنية. ولكن سبب الارتياب لا يتعلق بجميع قضاة المحكمة وهو ارتياب في شخص رئيس الغرفة فقط. وإن طلب النقل ورد بعد وضع المستشار المقرر تقرير في اساس النزاع وبعد وضع المطالعة بالحكم من قبل مفوض الحكومة مما يرتب معه رد طلب النقل قياسا على احكام المادة 124 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بطلب رد القاضي ولذلك, فإن طلب نقل الدعوى يكون مردودا في الشكل.