الأحكام

13/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2001
التاريخ
13/11/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 78 من قانون القضاء العسكري (قانون 68/24 تاريخ 13-04-68) تحدد حصرا القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والقابلة لطلب النقض من مفوض الحكومة ولا يدخل في عدادها طلبات اجراء التحقيق او التوسع في التحقيق كدعوة شاهد لاستيضاحه على سبيل المعلومات ولا يجوز تطبيق النص العام ولا سيما المادة 139 من الاصول الجزائية (قانون 18-09-48) واحلاله محل النص الخاص وبالتالي فان طلب نقض قرار قاضي التحقيق بعدم التوسع في التحقيق يكون مردودا شكلا.