13/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2001
- التاريخ
- 13/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 78 من قانون القضاء العسكري (قانون 68/24 تاريخ 13-04-68) تحدد حصرا القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والقابلة لطلب النقض من مفوض الحكومة ولا يدخل في عدادها طلبات اجراء التحقيق او التوسع في التحقيق كدعوة شاهد لاستيضاحه على سبيل المعلومات ولا يجوز تطبيق النص العام ولا سيما المادة 139 من الاصول الجزائية (قانون 18-09-48) واحلاله محل النص الخاص وبالتالي فان طلب نقض قرار قاضي التحقيق بعدم التوسع في التحقيق يكون مردودا شكلا.