Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
251/2001
Date
13/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المادة 78 من قانون القضاء العسكري (قانون 68/24 تاريخ 13-04-68) تحدد حصرا القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري والقابلة لطلب النقض من مفوض الحكومة ولا يدخل في عدادها طلبات اجراء التحقيق او التوسع في التحقيق كدعوة شاهد لاستيضاحه على سبيل المعلومات ولا يجوز تطبيق النص العام ولا سيما المادة 139 من الاصول الجزائية (قانون 18-09-48) واحلاله محل النص الخاص وبالتالي فان طلب نقض قرار قاضي التحقيق بعدم التوسع في التحقيق يكون مردودا شكلا.