الأحكام

19/03/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/1964
التاريخ
19/03/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تطبيق الاصول المتعلقة بالجرم المشهود او بأقامة دعوى مباشرة على القاصر وعند وجود راشد وقاصر يقتضي تفريق الدعوى العامة (مادة 241 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).