19/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/1964
- التاريخ
- 19/03/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- طليع، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز تطبيق الاصول المتعلقة بالجرم المشهود او بأقامة دعوى مباشرة على القاصر وعند وجود راشد وقاصر يقتضي تفريق الدعوى العامة (مادة 241 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).