Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
251/1964
Date
19/03/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يجوز تطبيق الاصول المتعلقة بالجرم المشهود او بأقامة دعوى مباشرة على القاصر وعند وجود راشد وقاصر يقتضي تفريق الدعوى العامة (مادة 241 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).