Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/1964
- Date
- 19/03/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تطبيق الاصول المتعلقة بالجرم المشهود او بأقامة دعوى مباشرة على القاصر وعند وجود راشد وقاصر يقتضي تفريق الدعوى العامة (مادة 241 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).