الأحكام

01/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2007
التاريخ
01/12/2007
الرئيس
اليس شبطيني العم
الأعضاء
عبدالله، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم لانه تبين ان رئيس محكمة الجنايات، قد خرق حق الدفاع عن المتهم، بعدم تعيينه محام وكيل عنه، اضافة الى عدم طلبه من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم، ما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض، واجراء المحاكمة العلنية مجددا وفقا للاصول.