Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
251/2007
Date
01/12/2007
President
اليس شبطيني العم
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موضعه القانوني السليم لانه تبين ان رئيس محكمة الجنايات، قد خرق حق الدفاع عن المتهم، بعدم تعيينه محام وكيل عنه، اضافة الى عدم طلبه من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم، ما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض، واجراء المحاكمة العلنية مجددا وفقا للاصول.