01/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2013
- التاريخ
- 01/10/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض اساسا معتبرة ان الهيئة المطعون في قرارها قد احسنت تطبيق القانون اذ ان التزوير المدعى به في عقد الايجار، في حال صحته، والذي تناول اجراء بعض التحويرات بما فيها الاستعمال غير المشروع لخاتم صحيح عائد لبلدية بيروت هو جنحي الوصف، اضافة الى ان مرور الزمن على جرم استعمال المزور مع العلم بالامر يبدأ بالسريان من تاريخ الاستعمال المادي للمستند المزور اذ انه جرم آني ولا مفعول لاستمرار ابراز المستند المزور والتحجج به او التمسك فيه نتيجة الاستعمال الاول لانه لا يتجدد الجرم الا بعمل ايجابي ارادي من الفاعل، كما لا يعتد بعلم المتضرر بالجرم لتأخير بدء سريان مهلة مرور الزمن، من هنا، تكون هذه المهلة قد انقضت في القضية الحالية بين تاريخ الجرم وتاريخ الادعاء.