Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
251/2013
Date
01/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض اساسا معتبرة ان الهيئة المطعون في قرارها قد احسنت تطبيق القانون اذ ان التزوير المدعى به في عقد الايجار، في حال صحته، والذي تناول اجراء بعض التحويرات بما فيها الاستعمال غير المشروع لخاتم صحيح عائد لبلدية بيروت هو جنحي الوصف، اضافة الى ان مرور الزمن على جرم استعمال المزور مع العلم بالامر يبدأ بالسريان من تاريخ الاستعمال المادي للمستند المزور اذ انه جرم آني ولا مفعول لاستمرار ابراز المستند المزور والتحجج به او التمسك فيه نتيجة الاستعمال الاول لانه لا يتجدد الجرم الا بعمل ايجابي ارادي من الفاعل، كما لا يعتد بعلم المتضرر بالجرم لتأخير بدء سريان مهلة مرور الزمن، من هنا، تكون هذه المهلة قد انقضت في القضية الحالية بين تاريخ الجرم وتاريخ الادعاء.