19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تشير الى وجوب توفر شرط شكلي خاص لقبول التمييز وهو اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين. في الدعوى الحاضرة تبين ان قاضي التحقيق لم يعط وصفا للجرم لعدم كفاية الدليل وعدم توافر الشروط، لكنه توصل في تعليله الى ان هناك جرم. اما الهيئة الاتهامية فتوصلت الى ان الجرم المقترف هو جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات وقد وجدت ان الدليل كاف للظن به، وبالتالي فلا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني، ويرد الاستدعاء شكلا.