Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تشير الى وجوب توفر شرط شكلي خاص لقبول التمييز وهو اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين. في الدعوى الحاضرة تبين ان قاضي التحقيق لم يعط وصفا للجرم لعدم كفاية الدليل وعدم توافر الشروط، لكنه توصل في تعليله الى ان هناك جرم. اما الهيئة الاتهامية فتوصلت الى ان الجرم المقترف هو جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات وقد وجدت ان الدليل كاف للظن به، وبالتالي فلا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني، ويرد الاستدعاء شكلا.