27/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 251/2010
- التاريخ
- 27/12/2010
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بانه في حال اشتراك اشخاص عدة في ارتكاب جريمة واحدة وكان بينهم قاصرون وراشد، تكون محكمة استئناف الجنح مختصة قانون للنظر بالدعوى وتحديد مسؤولية القاصرين المدعى عليهم مع الشخص الراشد بعد اعطاء الوصف القانوني والملائم سندا الى المادة 33 من قانون الاحداث رقم 422/2002.
يعتبر راشدا من اتم الثانية عشرة من عمره يوم حصول الاعتداء وبالتالي يوم اقتراف الجريمة المنسوب اليه الاشتراك فيها.