Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
251/2010
Date
27/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بانه في حال اشتراك اشخاص عدة في ارتكاب جريمة واحدة وكان بينهم قاصرون وراشد، تكون محكمة استئناف الجنح مختصة قانون للنظر بالدعوى وتحديد مسؤولية القاصرين المدعى عليهم مع الشخص الراشد بعد اعطاء الوصف القانوني والملائم سندا الى المادة 33 من قانون الاحداث رقم 422/2002.

يعتبر راشدا من اتم الثانية عشرة من عمره يوم حصول الاعتداء وبالتالي يوم اقتراف الجريمة المنسوب اليه الاشتراك فيها.