Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2010
- Date
- 27/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بانه في حال اشتراك اشخاص عدة في ارتكاب جريمة واحدة وكان بينهم قاصرون وراشد، تكون محكمة استئناف الجنح مختصة قانون للنظر بالدعوى وتحديد مسؤولية القاصرين المدعى عليهم مع الشخص الراشد بعد اعطاء الوصف القانوني والملائم سندا الى المادة 33 من قانون الاحداث رقم 422/2002.
يعتبر راشدا من اتم الثانية عشرة من عمره يوم حصول الاعتداء وبالتالي يوم اقتراف الجريمة المنسوب اليه الاشتراك فيها.