الأحكام

27/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2010
التاريخ
27/12/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الحاج سليمان، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية من جهة بسبب خطئها في تطبيق القانون الناتج عن عدم التدقيق في مجمل الظروف والمعطيات الواقعية في الدعوى ومن جهة اخرى، بسبب اسقاطها الدعوى العامة بمرور الزمن، اذ انه لا بد من اجل البت في مسألة مرور الزمن على الافعال من وصف هذه الافعال اذا كانت جنحة او جناية من اجل تحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن بالاستناد الى المادة 638 فقرة 2 عقوبات والمتعلقة بجرمي التزوير واستعمال المزور.