Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2010
- Date
- 27/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الحاج سليمان، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية من جهة بسبب خطئها في تطبيق القانون الناتج عن عدم التدقيق في مجمل الظروف والمعطيات الواقعية في الدعوى ومن جهة اخرى، بسبب اسقاطها الدعوى العامة بمرور الزمن، اذ انه لا بد من اجل البت في مسألة مرور الزمن على الافعال من وصف هذه الافعال اذا كانت جنحة او جناية من اجل تحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن بالاستناد الى المادة 638 فقرة 2 عقوبات والمتعلقة بجرمي التزوير واستعمال المزور.