Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
252/2010
Date
27/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
الحاج سليمان، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية من جهة بسبب خطئها في تطبيق القانون الناتج عن عدم التدقيق في مجمل الظروف والمعطيات الواقعية في الدعوى ومن جهة اخرى، بسبب اسقاطها الدعوى العامة بمرور الزمن، اذ انه لا بد من اجل البت في مسألة مرور الزمن على الافعال من وصف هذه الافعال اذا كانت جنحة او جناية من اجل تحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن بالاستناد الى المادة 638 فقرة 2 عقوبات والمتعلقة بجرمي التزوير واستعمال المزور.