19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 252/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميز يدلي بدفع شكلي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بسبب قصر سنه.
يرد الدفع لان المميز لم يستطع اثبات قصر سنه. ان مستند بطاقة الهوية يعد من المستندات الرسمية كونه صادر عن ادارة عامة، ولا يمكن اثبات عكسه بمجرد ابراز تقرير طبي لتحديد سن المميز.