الأحكام

19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2005
التاريخ
19/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميز يدلي بدفع شكلي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بسبب قصر سنه.

يرد الدفع لان المميز لم يستطع اثبات قصر سنه. ان مستند بطاقة الهوية يعد من المستندات الرسمية كونه صادر عن ادارة عامة، ولا يمكن اثبات عكسه بمجرد ابراز تقرير طبي لتحديد سن المميز.