Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بدفع شكلي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بسبب قصر سنه.
يرد الدفع لان المميز لم يستطع اثبات قصر سنه. ان مستند بطاقة الهوية يعد من المستندات الرسمية كونه صادر عن ادارة عامة، ولا يمكن اثبات عكسه بمجرد ابراز تقرير طبي لتحديد سن المميز.