Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
252/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بدفع شكلي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بسبب قصر سنه.

يرد الدفع لان المميز لم يستطع اثبات قصر سنه. ان مستند بطاقة الهوية يعد من المستندات الرسمية كونه صادر عن ادارة عامة، ولا يمكن اثبات عكسه بمجرد ابراز تقرير طبي لتحديد سن المميز.