04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 252/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز ان استناد المحكمة الى بعض افادات المدعى عليهم دون الاخرى لا يعد تشويها للوقائع وانما استعمالا لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادانة المتهم بجرم تأليف جمعية بقصد السرقة المنصوص عليه في المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعد تطبيقا خاطئا للمادة المذكورة لان القرار المطعون فيه قد بيّن بوضوح عناصر الجرم المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على التطبيق الخاطىء للقانون.