Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان استناد المحكمة الى بعض افادات المدعى عليهم دون الاخرى لا يعد تشويها للوقائع وانما استعمالا لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادانة المتهم بجرم تأليف جمعية بقصد السرقة المنصوص عليه في المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعد تطبيقا خاطئا للمادة المذكورة لان القرار المطعون فيه قد بيّن بوضوح عناصر الجرم المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على التطبيق الخاطىء للقانون.