Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
252/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان استناد المحكمة الى بعض افادات المدعى عليهم دون الاخرى لا يعد تشويها للوقائع وانما استعمالا لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة، والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ادانة المتهم بجرم تأليف جمعية بقصد السرقة المنصوص عليه في المادة 335 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لا يعد تطبيقا خاطئا للمادة المذكورة لان القرار المطعون فيه قد بيّن بوضوح عناصر الجرم المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على التطبيق الخاطىء للقانون.