الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يفرض وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين مرجعين قضائيين، وحيث انه لم يتبين وجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.