19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 252/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يفرض وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين مرجعين قضائيين، وحيث انه لم يتبين وجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.