Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
252/2003
Date
19/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يفرض وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين مرجعين قضائيين، وحيث انه لم يتبين وجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني، يكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.