الأحكام

10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل القرارات الادارية المتمحورة حول سير الاعمال وتوزيعها بين غرف المحاكم، الطعن عن طريق التمييز حسبما تنص عليه المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا لان قرار احالة دعوى تفسير الحكم الجزائي الى غير المحكمة مصدرة الحكم المذكور، بعد قبول تنحيها، هو قرار اداري لا يقبل الطعن، وهو لا يتعلق بنزاع حول الاختصاص.