Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
252/1996
Date
10/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

لا تقبل القرارات الادارية المتمحورة حول سير الاعمال وتوزيعها بين غرف المحاكم، الطعن عن طريق التمييز حسبما تنص عليه المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا لان قرار احالة دعوى تفسير الحكم الجزائي الى غير المحكمة مصدرة الحكم المذكور، بعد قبول تنحيها، هو قرار اداري لا يقبل الطعن، وهو لا يتعلق بنزاع حول الاختصاص.