Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل القرارات الادارية المتمحورة حول سير الاعمال وتوزيعها بين غرف المحاكم، الطعن عن طريق التمييز حسبما تنص عليه المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي يكون طلب التمييز مردودا شكلا لان قرار احالة دعوى تفسير الحكم الجزائي الى غير المحكمة مصدرة الحكم المذكور، بعد قبول تنحيها، هو قرار اداري لا يقبل الطعن، وهو لا يتعلق بنزاع حول الاختصاص.