الأحكام

13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2004
التاريخ
13/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم البت بالدفوع الشكلية المدلى بها من الشركة المدعى عليها ردا او قبولا وذلك تطبيقا للمادتين 213 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قرّر ضم الدفوع الى اساس الدعوى وارجأ البت فيها لحين الفصل بأساس الدعوى، في حين ردّت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا.