Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
252/2004
Date
13/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم البت بالدفوع الشكلية المدلى بها من الشركة المدعى عليها ردا او قبولا وذلك تطبيقا للمادتين 213 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قرّر ضم الدفوع الى اساس الدعوى وارجأ البت فيها لحين الفصل بأساس الدعوى، في حين ردّت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا.