Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2004
- Date
- 13/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم البت بالدفوع الشكلية المدلى بها من الشركة المدعى عليها ردا او قبولا وذلك تطبيقا للمادتين 213 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قرّر ضم الدفوع الى اساس الدعوى وارجأ البت فيها لحين الفصل بأساس الدعوى، في حين ردّت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا.