الأحكام

16/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2003
التاريخ
16/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم الذي نفى ما وجه اليه لجهة الاتجار بالمخدرات من لبنان الى بلاد العدو في افادته الاولية والاستنطاقية، وان المعلومات الامنية المدلى بها غير كافية لتوفير الدليل بحقه بالنسبة لما هو منسوب اليه من افعال مسندة الى المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، معطوفة على المادة السابعة من قانون مقاطعة اسرائيل تاريخ 23/6/1955.