Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم الذي نفى ما وجه اليه لجهة الاتجار بالمخدرات من لبنان الى بلاد العدو في افادته الاولية والاستنطاقية، وان المعلومات الامنية المدلى بها غير كافية لتوفير الدليل بحقه بالنسبة لما هو منسوب اليه من افعال مسندة الى المادة 128 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، معطوفة على المادة السابعة من قانون مقاطعة اسرائيل تاريخ 23/6/1955.