23/03/2000
شورى حكم رقم : 252 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 252/2000
- التاريخ
- 23/03/2000
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن اعادة المحاكمة، اذا توفرت احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ومنها عدم ابراز مستند حاسم واحتجازه في حوزة الخصم او اذا ظهرت مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان الكتاب الصادر عن وزير الداخلية بتحديد سن الموظف في قوى الامن الداخلي.
لا تتوفر فيه صفة المستند الحاسم لعدم احتجازه في حوزته وعلم المستدعي بوجود الكتاب.
ولا يوجد مخالفة في الاصول الجوهرية في الحكم لانه لم يثبت وجود خطأ في التعليل او نقص او تناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية بالنسبة لتحديد سن الموظف في قوى الامن الداخلي من اجل احتساب تعويض التقاعد.
ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي في حال تشويه وقائع مادية او تأثير ذلك مباشرة على الحكم، الامر غير المتوفر هنا.