Rulings

State Council 23/03/2000

شورى حكم رقم : 252 /2000

Court
شورى
Number
252/2000
Date
23/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

يمكن اعادة المحاكمة، اذا توفرت احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ومنها عدم ابراز مستند حاسم واحتجازه في حوزة الخصم او اذا ظهرت مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان الكتاب الصادر عن وزير الداخلية بتحديد سن الموظف في قوى الامن الداخلي.

لا تتوفر فيه صفة المستند الحاسم لعدم احتجازه في حوزته وعلم المستدعي بوجود الكتاب.

ولا يوجد مخالفة في الاصول الجوهرية في الحكم لانه لم يثبت وجود خطأ في التعليل او نقص او تناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية بالنسبة لتحديد سن الموظف في قوى الامن الداخلي من اجل احتساب تعويض التقاعد.

ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي في حال تشويه وقائع مادية او تأثير ذلك مباشرة على الحكم، الامر غير المتوفر هنا.