الأحكام

15/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.