15/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 252/2001
- التاريخ
- 15/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.