Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2001
- Date
- 15/11/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.