Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
252/2001
Date
15/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا توافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية على الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح وانحصر الخلاف على العقوبة والتعويض, لا يكون القرار قابلا للتمييز وذلك لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 117 من المرسوم 7855 تاريخ 16-10-61 التنظيم القضائي.