الأحكام

15/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
253/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك وعليها عبء الاثبات.