15/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 253/2001
- التاريخ
- 15/11/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك وعليها عبء الاثبات.