Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
253/2001
Date
15/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك وعليها عبء الاثبات.