Court of Cassation, criminal chamber 15/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2001
- Date
- 15/11/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا اعترف المدعى عليه بتجنده في جيش العدو (مادة 273 عقوبات م.إ 43/340) وأكد انه سرح من اكثر من عشر سنوات مع تحديد التاريخ فان الجرم يكون ساقطا بمرور الزمن العشري 438 اصول جزائية قانون 18-09-48 ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك وعليها عبء الاثبات.