الأحكام

23/03/2000

شورى حكم رقم : 253 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
253/2000
التاريخ
23/03/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير احتياطية لمنع حدوث ضرر او تفاقمه وتوفر عنصر العجلة ولكن لا يحق له التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة. ان التعاقد مع وزارة البيئة لتنفيذ اعمال تخطيط لمعالجة المياه المبتذلة في محافظة البقاع وانهاء الاعمال من قبل المتعاقد وامتناع الوزارة عن تشكيل لجنة لاستلام العمل عملا بأحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية لا يشكل ضررا اكيدا ومتفاقما وبالتالي لا يشكل عنصر العجلة الضروري لصلاحية قاضي العجلة. كما ان طلب المتعاقد الزام الوزارة تشكيل لجنة لاستلام العمل هو طلب يتعلق بأساس النزاع الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي العجلة.